عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
242
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال على أبي أو عن أبي ، وهو معتق إلى أجل إلى حياة أبيه ، والولاء لأبيه ، وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكانه ، والولاء لابنه . قال مالك في كتاب محمد ، في ولد الحرة من زوجها [ العبد ] ( 1 ) أنه حر ترثه أمه وإخواته لأمه ، وما بقي لبيت المال إن كانت عربية ، أو كانت قد أسلمت ، وإن كانت مولاة إرثه ( 2 ) إلى مواليها ورثوا عنه فاضل ( 3 ) المال ، فإن عتق رجع ولاؤهم إلى معتقه ، ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة . قال مالك في العتبية ( 4 ) من رواية ابن وهب ، وقع في سماعه أشهب ، وكذلك لو كان العبد مريضا مرضا شديدا فأعتقه غدوة ، ومات العبد عشية ، وإن أعتقه عند موته إذا نال العتق وهو حي . قال في كتاب ابن المواز ، وإن بقي في الرق حتى أعتق سيد أبيه أباه ، لجر ولاؤه ولد ولده إلى معتق الجد ما كان الأب عبداً ، مات أو عاش ، يرثهم ويعقل عنهم هو وقومه ، ما لم يعتق الأب ، وروى مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، وزاد ، وكذلك يجر الجد إذا عتق ولاء من ولد لابنه العبد قبل عتقه . قال فيه من رواية عيسى / وفي كتاب ابن المواز ، ولا يجر الجد ولا من ولد بعد موته إلا أن يموت الجد وهي حامل ، فيجر ، ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة الجد . قال ابن سحنون ، قال ابن الماجشون ، وإذا كان الأب والجد عبدين ، وأبو الجد حرا جر ولاء الولد إلى مواليه ، ما لم يعتق الجد فيصير ولاؤه لمواليه ، ( ما لم يعتق الأب فيرجع ولاؤه إلى موالي الأب ، ولا يجر أحد الولاء من الأقارب [ إلا الولد وأبناؤه من الذكور .
--> ( 1 ) كلمة ( العبد ) ساقطة من ت وص مثبتة من الأصل وب . ( 2 ) حرفت كلمة ( إرثه ) المثبتة من ب إلى ( ابنها ) وفي الأصل ( إلى أيهما ) . ( 3 ) حرفت في الأصل إلى قوله ( ما فضل ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 14 : 493 .